الشيخ مرتضى بني فضل
575
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الأحوط ( 71 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 508 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 12 ، الحديث 2 .